نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 228
عن خصي تزوج امرأة
وهي تعلم أنه خصي؟ قال : جائز ، قيل له : انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها ، هل
عليها عدة؟ قال : نعم ، أليس قد لذ منها ولذت منه؟ قيل له : فهل كان عليها فيما
يكون منه غسل؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ، قيل : فله أن
يرجع بشيء من الصداق إذا طلقّها؟ قال : لا.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، مثله [١].
[ ٢٦٩٥٨ ] ٥ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه قال : سألته خصي دلس نفسه لامرة ، ما عليه؟ فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما
وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر.
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلاّ أن في
بعض النسخ خنثى بدل قوله : خصيّ ، ويحتمل صحّة الروايتين وكونها مسألتين [١].
[ ٢٦٩٥٩ ] ٦ ـ وعن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم
طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج ، أله أن يرجع عليهم [١] بشيء من المهر؟ وهل عليها عدة؟ فلم يكن
عندنا فيه [٢]
شيء ، فرأيك فدتك نفسي؟ فكتب : هذا لا يصلح.