responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 223

عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا ، وهذا بامرأة ذا؟ قال : تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها ، الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١].

١٠ ـ باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا

[ ٢٦٩٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا ، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة [١].

[ ٢٦٩٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال : ينتقص.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر [١].

وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.


[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤١٣ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٤٢٨ | ١٧٠٥.

[١] النزوة : القفزة أو الوثبة « الصحاح ٦ : ٢٥٠٧ ».

٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٣ | ٢.

[١] التهذيب ٧ : ٣٦٣ | ١٤٧٢.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٢٨ | ١٧٠٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست