نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 222
حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن عليا عليهالسلام
قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة ، والاخرى لام ولد ، ( فزوج ابنته المهيرة ،
فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لام الولد ) [١] فوقع عليها ، قال : ترد عليه امرأته
التي كان تزوجها وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها ، الحديث.
٩ ـ باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة
دخولها على
زوجها فوطئها ، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين
فأدخلت
امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها
[ ٢٦٩٤٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلا
فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته
وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها
امرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك
فلانة التي تزوجت ، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني
، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر؟ فقال : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى
أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى
تنقضي عدة التى دلست نفسها ، فإذا أنقضت عدتها ضم إليه امرأته.
[ ٢٦٩٤٤ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي