نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 22
قال : ليست من
الاربع إنما هي إجارة ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٥ ـ باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها
الشنعة
أو فساد النساء
[ ٢٦٤٢٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال
: سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن المتعة؟ فقال : ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها ، ففلت : إنما أردت أن أعلمها ،
فقال : هي في كتاب علي عليهالسلام
، فقلت : نزيدها ( ونزداد ) [١]؟
قال : وهل يطيبه إلا ذاك.
[ ٢٦٤٢١ ] ٢ ـ وعنه
، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن
العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : هي حلال مباح مطلق
لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح
له إذا غاب عنها.
[ ٢٦٤٢٢ ] ٣ ـ وعن
علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل قال : سمعت أبا
عبدالله عليهالسلام يقول في
المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي
اخوانه وأصحابه.
[٣] تقدم في الباب ١٠ من
أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.
[٤] يأتي ما يدل عليه مطلقا
في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٢
| ١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٧ | ١٦٩.