responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 22

قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٥ ـ باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة

أو فساد النساء

[ ٢٦٤٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتعة؟ فقال : ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها ، ففلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هي في كتاب علي عليه‌السلام ، فقلت : نزيدها ( ونزداد ) [١]؟ قال : وهل يطيبه إلا ذاك.

[ ٢٦٤٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتعة؟ فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.

[ ٢٦٤٢٢ ] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه.


[٣] تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

[٤] يأتي ما يدل عليه مطلقا في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٢ | ١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٧ | ١٦٩.

[١] في المصدر : وتزداد.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٢ | ٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٣ | ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست