نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 219
[ ٢٦٩٣٧ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنت؟ قال : إن شاء زوجها أخذ
الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ، الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١].
قال الشيخ : لم يقل في هذا الخبر أن له
ردها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق ، وإن لم يكن له رد العقد.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
هنا [٣] وفي
المصاهرة [٤]
، وفي المتعة [٥]
، ويأتي ما يدل عليه [٦]
، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدة النفي لما تقدم [٧] ويأتي [٨]. وقد تقدم حصر العيوب [٩] ، وتقدم في عدة أحاديث أن الحرام لا
يحرم الحلال[١٠].
[٩] تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و
١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١٠] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤
و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي
الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 219