responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 218

فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان [١] ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.

[ ٢٦٩٣٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.

[ ٢٦٩٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، مثله [٣].

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، مثله [٤].


[١] أضاف في المصححة هنا : له.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٩٠ | ١٩٦٩ ، والفقيه ٣ : ٢٦٣ | ١٢٥٤.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٩٠ | ١٩٦٨.

[١] الكافي ٥ : ٥٦٦ | ٤٥.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٦٣ | ١٢٥٣.

[٣] علل الشرائع : ٥٠٢ | ١.

[٤] التهذيب ٧ : ٤٧٣ | ١٨٩٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست