نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 218
فقال : إن لم يذكر
ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان [١] ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت
لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.
[ ٢٦٩٣٥ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن
موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.
[ ٢٦٩٣٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها
زوجها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١].
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي
زياد [٢] ، والذي
قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد
بن إدريس ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن
إسماعيل بن أبي زياد ، مثله [٣].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
بنان ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، مثله [٤].