responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 216

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك.

٤ ـ باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء

[ ٢٦٩٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن علي بن محبوب جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وإن كان بها ـ يعني المرأة ـ زمانة لا تراها الرجال اُجيزت شهادة النساء عليها.

[ ٢٦٩٣١ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنه قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه ، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات [١].

٥ ـ باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز

ردها بالعيب

[ ٢٦٩٣٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن


[٢] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ | ١٦٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ | ٨٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ | ١٧١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[١] يأتي في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٣ | ١٢٩٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست