نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 212
منه عدة المطلقة إن
كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها.
[ ٢٦٩٢٠ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن البرصاء؟
فقال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وان المهر على
الذي زوجها ، وإنما صار عليه المهر لانه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه
إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا
من كتاب ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٩٢١ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه قال
: سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يتزوج [١]
المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا؟ فقال : هو ضامن للمهر.
[ ٢٦٩٢٢ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في رجل
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧
| ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] كذا في الكافي يتزوج وصوابه
يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم. ( منه ) ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧
| ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب
الوكالة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 212