responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 208

الاول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، إلا أنه قال : والقرن [٢] والعفل.

أقول : يأتي أن المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا [٣]

[ ٢٦٩٠٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها ، الحديث.

[ ٢٦٩٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، الحديث.

[ ٢٦٩٠٩ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.


[٢] القرن : لحم ينبت في الفرج .. وقد يكون عظما. ( مجمع البحرين ٦ : ٢٩٩ ).

[٣] يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ | ١٧ ، وأخرج تمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ | ١٨ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ | ١٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ | ٨٩٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٠٨ | ١٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٤٢٥ | ١٦٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ | ٨٨٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست