نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 208
الاول الصدوق
بإسناده عن صفوان بن يحيى ، إلا أنه قال : والقرن [٢] والعفل.
أقول : يأتي أن المراد إذا دخل بعد
العلم بالعيب لا مطلقا [٣]
[ ٢٦٩٠٧ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج
امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها
، الحديث.
[ ٢٦٩٠٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : ترد على
أهلها صاغرة ولا مهر لها ، الحديث.
[ ٢٦٩٠٩ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا دلست العفلاء
والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير
طلاق ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[٢] القرن : لحم ينبت في
الفرج .. وقد يكون عظما. ( مجمع البحرين ٦ : ٢٩٩ ).