responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 203

أن الدخول يسقط المهر في محله ، إن شاء الله [٢].

٨٨ ـ باب حكم ما لو بيعت الامة بغير اذن سيدها فولدت

من المشتري

[ ٢٦٩٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه ـ يعني الذي باع الوليدة ـ حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما أخذ البيع [١] الابن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه [٢].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه إلا أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس [٤].


[٢] يأتي في الباب ٨ من أبواب المهور.

الباب ٨٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٨ | ١٩٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٥ | ٧٣٩.

[١] البيع : البائع والمشتري ( ضد ) ( الصحاح للجوهري ٣ | ١١٨٩ ).

[٢] التهذيب ٧ : ٧٤ | ٣١٩ والاستبصار ٣ : ٨٥ | ٢٨٨ باختصار.

[٣] الكافي ٥ : ٢١١ | ١٢.

[٤] الفقيه ٣ : ١٤٠ | ٦١٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست