نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 20
فيها وقت ولا عدد
إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء
بغير ولي ولا شهود ، فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير
، وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا
عبدالله عليهالسلام[١] فقال : صدق وأقر به ، قال ابن اذينة :
وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن
كانت لا تحيض فشهر ونصف.
[ ٢٦٤١٤ ] ٩ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : اجعلوهن من الاربع ، فقال له صفوان
بن يحيى : علي الاحتياط؟ قال : نعم.
أقول : الظاهر أن مراده الاحتياط من
إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولانكارهم المتعة ، وإلاّ فإنّه عليهالسلام لا يجهل المسألة فيحتاط فيها.
[ ٢٦٤١٥ ] ١٠ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله
بن مسكان ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
عن المتعة فقال : هي أحد الاربعة.
١١ ـ التهذيب ٧ :
٢٥٩ | ١١٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ | ٥٤١ ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار وقرب
الاسناد في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة.