responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 199

جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق.

[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال : إذا ( علم ) [١] أنها سرقة فلا يحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٨٣ ـ باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوسا

[ ٢٦٨٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب [١] بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه


٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ | ١٢٦ ، وأخرجه عن قرب الاسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.

[١] في المصدر : أتهم.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرم

[٣] يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٨٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٧٤ | ١.

[١] التهذيب ٧ : ٤٨٦ | ١٩٥٦.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٢ | ١٨٩١.

[١] في المصدر : وهب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست