نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 199
جعفر بن محمد ، عن
أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر
ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق.
[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ ـ علي
بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال : إذا (
علم ) [١] أنها سرقة
فلا يحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٨٣ ـ باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا
مجوسا
[ ٢٦٨٩١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال
: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبدالله عليهالسلام
فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب [١] بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه
٢ ـ مسائل علي بن
جعفر : ١٣٢ | ١٢٦ ، وأخرجه عن قرب الاسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع
الحيوان.