نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 198
أم ولده شيئا وهبه
لها [١] من خدم أو
متاع ، أيجوز ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده.
٨١ ـ باب جواز وطء الامة التي تشترى بمال حرام
إلا أن تشترى
بعين المال
[ ٢٦٨٨٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ،
عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسرة ، عن أبي الجهم عن السكوني ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له
حلال وعليه تبعة المال.
أقول : وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره
المنافاة [١]
وأنه محمول على الشراء بعين المال.
٨٢ ـ باب تحريم الامة المسروقة على السارق
والمشتري ان علم
وإلا لم تحرم وحكم المهر
[ ٢٦٨٨٩ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٥
| ٧٦٧ ، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما
يكتسب به.
[١] تقدم في الحديث ١ من
الباب ٣ ، وفي الحديثين ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٨٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٦
| ١٢٦٥ ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ،
وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور ، وأخرج مثله في الحديث ٥ من
الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 198