نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 196
[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ،
عن داود الابزاري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جردها
فهي حرام على ولده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي المصاهرة [٢].
٧٨ ـ باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده
باذنه فان باعه قبل
الدخول لزمه نصف المهر
[ ٢٦٨٨٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على
مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض
لها ، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده.