نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 195
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧٧ ـ باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر
إلى عورتها
حرمت على أبيه وابنه
[ ٢٦٨٨٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
الحسين بن هاشم وابن رباط ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون
عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
[ ٢٦٨٨١ ] ٢ ـ وعنه
، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبدالله
بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يكون [١]
عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه.
[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد
الصالح عليهالسلام عن الرجل
يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه أو لابيه؟ قال : لا
بأس.
أقول : حمله الشيخ على التقبيل من غير
شهوة لما مضى [١]
ويأتي [٢].
[١] تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من
هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.