نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 194
٧٥ ـ باب جواز وطء الامة وفي البيت من يرى ذلك
ويسمع على كراهية
[ ٢٦٨٧٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن أبي يعفور
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس.
أقول : وتقدم في مقدمات النكاح ما يدل
على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضا [١].
٧٦ ـ باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم
يكن
عقد أو تحليل
[ ٢٦٨٧٨ ] ١ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن النضر بن سويد وفضالة بن
أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها
أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.