٧١ ـ باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها
وأولدها ومات
ولم يخلف شيئا
[ ٢٦٨٧٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل
أبو عبدالله عليهالسلام وأنا حاضر
عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد
وتزوجها وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبدالله عليهالسلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو
عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه (
وتزويجها ) [١]
جائز ، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة [٢] يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين
في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالا يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الاول
، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال :
الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٢
| ٧١٤ ، و ٨ : ٢١٣ | ٧٦٢ ، وأخرجه عن الكافي والتهذيب بإسناده عن هشام عن أبي
عبدالله عليهالسلام في الحديث ١
من الباب ٢٥ من أبواب العتق.