نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 190
[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن
بكير ، عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال : لا بأس.
[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن سبي
الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين ، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال : نعم.
٧٠ ـ باب أن أحد الشريكين اذا زوج الامة كان
جواز النكاح
موقوفا على رضا الاخر
[ ٢٦٨٧١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب ، هل يجوز النكاح؟ قال
: إذا كره الغائب لم يجز النكاح.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [١].
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠
| ٧٠٥.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠
| ٧٠٣.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب
١٦ من أبواب ما يكتسب به.