responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 189

٦٨ ـ باب تحريم الامة على مولاها اذا كان له فيها شريك

[ ٢٦٨٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٦٩ ـ باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو

زوجها ، ويحل وطؤها ، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك

والمخالف والتسري منهما

[ ٢٦٨٦٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : لا بأس.


الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ | ٦٩٥ ، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] الفقيه ٣ : ٢٨٦ | ١٣٦٠.

[٢] تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهره.

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ | ٧٠٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست