نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 183
[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب
: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له
ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب : نعم ، إذا جعل إليه الطلاق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] وفي الطلاق [٣] ، إن شاء الله.
٦٥ ـ باب أن الامة لا ترث زوجها ولا يرثها وان
كانت مدبرة
قد علق تدبيرها على موت الزوج
[ ٢٦٨٥٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل زوج أمته من رجل حر [١] ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة ،
فمات الزوج ، قال : فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها
زوجها ، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.