نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 177
أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في المصاهرة [١]
وغيرها [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٦١ ـ باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك
الجارية ى
يجب ردهما عليه
[ ٢٦٨٣٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابه ،
عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أقر
على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية والولد
على المغصوب [ منه ] [١]
إذا أقر بذلك الغاصب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله [٢].
[ ٢٦٨٣٣ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق مرسلا عن الصادق عليهالسلام
نحوه ، إلا أنه قال : إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].