responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 177

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٦١ ـ باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى

يجب ردهما عليه

[ ٢٦٨٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية والولد على المغصوب [ منه ] [١] إذا أقر بذلك الغاصب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله [٢].

[ ٢٦٨٣٣ ] ٢ ـ ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه‌السلام نحوه ، إلا أنه قال : إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


[١] تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

[٣] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.

الباب ٦١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥٥٦ | ٩.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٨٢ | ١٩٣٦.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٦ | ١٢٦٦.

[١] تقدم في الباب ٥٥ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في البابين ٦٧ و ٨٨ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست