نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 166
عن ابن محبوب ، عن
ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب
فاحشة؟ قال : فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعدما يعتق ، قلت : فللحرة الخيار
عليه إذا أعتق؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، مثله [١].
[ ٢٦٨٠٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها ، هل يكون لها الخيار؟ قال
: لا ، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الاخير
في الكتابة [١].
٥٥ ـ باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك
الطهر
فحملت وولدت
[ ٢٦٨٠٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ان رجلا من الانصار أتى أبي عليهالسلام فقال : إني ابتليت بأمر عظيم إن لي
جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي
فرجعت إلى