responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 166

عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال : فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعدما يعتق ، قلت : فللحرة الخيار عليه إذا أعتق؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].

[ ٢٦٨٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها ، هل يكون لها الخيار؟ قال : لا ، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به.

أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في الكتابة [١].

٥٥ ـ باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر

فحملت وولدت

[ ٢٦٨٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ان رجلا من الانصار أتى أبي عليه‌السلام فقال : إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى


[١] التهذيب ٨ : ٢٠٦ | ٧٢٦.

٢ ـ التهذيب ٧ ـ ٣٤٣ | ١٤٠٥.

[١] يأتي في الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ٥٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٨ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست