٥٢ ـ باب أن الامة اذا كانت زوجة العبد أو الحر
ثم أعتقت
تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
[ ٢٦٧٨٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها ، تخير فيه أم لا؟ قال
: نعم ، تخير فيه إذا أعتقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، مثله [١].
[ ٢٦٧٩٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن أمة كانت
تحت عبد فأعتقت الامة ، قال : أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن
شاءت نزعت نفسها منه.