responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 161

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله ، إلاّ أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النسخ [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٥٢ ـ باب أن الامة اذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت

تخيرت في فسخ عقدها وعدمه

[ ٢٦٧٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها ، تخير فيه أم لا؟ قال : نعم ، تخير فيه إذا أعتقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، مثله [١].

[ ٢٦٧٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة ، قال : أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه.


[١] التهذيب ٨ : ٢٠٦ | ٧٢٧.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٨٩ | ١٣٧٣.

[٣] تقدم في الباب ٤٩ من هذه الابواب.

الباب ٥٢

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٦ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٣٤٣ | ١٤٠٤.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست