responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 156

أقول : حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى [٢] ويأتي [٣].

[ ٢٦٧٧٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال : لا بأس.

[ ٢٦٧٧٩ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل زوّج مملوكته ثم باعها ، قال : إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك أن بيع الامة طلاقها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٤٨ ـ باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج ،

وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك

[ ٢٦٧٨٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن


[٢] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ | ٧٠٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الابواب.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٤ | ١٩٤٥ و ٨ : ٢٠٩ | ٧٤٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٢٨٨ | ١٣٧٠.

[٢] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في البابين ٤٨ و ٦٤ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ | ١٦٨٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست