نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 156
أقول : حمله الشيخ على ما إذا أقر
المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى [٢]
ويأتي [٣].
[ ٢٦٧٧٨ ] ٨ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبدالله اللحام
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال : لا بأس.
[ ٢٦٧٧٩ ] ٩ ـ
وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل زوّج مملوكته ثم باعها ، قال :
إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك
أن بيع الامة طلاقها.