نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 155
بكير بن أعين وبريد
بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام
قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرق بينهما ،
وإن شاء تركهما على نكاحهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الاول.
[ ٢٦٧٧٥ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة
قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: إن الناس يروون أن عليا عليهالسلام
كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه ، وكتب إليه أن
لها زوجا ، فكتب إليه علي عليهالسلام
أن يشتري بضعها فاشتراه ، فقال : كذبوا على علي عليهالسلام
، أعلي يقول هذا؟!
[ ٢٦٧٧٦ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له أن ينزعها ، فإن باعها فشاء
الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.
[ ٢٦٧٧٧ ] ٧ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي
المفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يبتاع الجارية ولها زوج [١] ، قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى
يطلقها زوجها الحر.