responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 155

بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الاول.

[ ٢٦٧٧٥ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن الناس يروون أن عليا عليه‌السلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه ، وكتب إليه أن لها زوجا ، فكتب إليه علي عليه‌السلام أن يشتري بضعها فاشتراه ، فقال : كذبوا على علي عليه‌السلام ، أعلي يقول هذا؟!

[ ٢٦٧٧٦ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له أن ينزعها ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.

[ ٢٦٧٧٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي المفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يبتاع الجارية ولها زوج [١] ، قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.


[١] التهذيب ٨ : ١٩٩ | ٧٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ | ٧٥٢.

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ | ٥.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٧ | ١٣٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ | ٧٥٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ | ١٨٣٩ و ٨ : ١٩٩ | ٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ | ٧٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : حر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست