responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 154

٤٧ ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري

بالخيار بين فسخ العقد واجازته ، وكذا من اشترى بعضها أو

اشترى عبدا له زوجة

[ ٢٦٧٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله [١].

[ ٢٦٧٧٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا ، قال : يطؤها فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا.

[ ٢٦٧٧٣ ] ٣ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الامة تباع ولها زوج؟ فقال : صفقتها طلاقها.

[ ٢٦٧٧٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن


الباب ٤٧

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ | ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٧ | ١٣٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ | ٧٥٢.

[١] الفقيه ٣ : ٣٥١ | ١٦٨١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ | ١.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ | ٢.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ | ٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست