نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 154
٤٧ ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد
كان المشتري
بالخيار بين فسخ العقد واجازته ، وكذا من اشترى
بعضها أو
اشترى عبدا له زوجة
[ ٢٦٧٧١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم
يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.
[ ٢٦٧٧٢ ] ٢ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل
اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا ، قال : يطؤها فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما
لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا.
[ ٢٦٧٧٣ ] ٣ ـ وعن
على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن
بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الامة تباع ولها زوج؟ فقال : صفقتها طلاقها.
[ ٢٦٧٧٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن