نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 149
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
المصاهرة [١]
وغيرها [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤٥ ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا
أراد وطئها
[ ٢٦٧٥٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن قول الله عز وجل : ( والمحصنات من النساء
إلا ما ملكت أيمانكم )[١] قال : هو أن
يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه
حتى تحيض ثم يمسها ، فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
[ ٢٦٧٥٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال :
سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له : اعتزلها ، فاذا طمثت
وطأها ثم يردها عليه إن شاء.
[ ٢٦٧٥٩ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن