responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 149

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٤٥ ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها

[ ٢٦٧٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [١] قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢].

[ ٢٦٧٥٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له : اعتزلها ، فاذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء.

[ ٢٦٧٥٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن


[١] تقدم في الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٢] تقدم في البابين ١ و ٩ من أبواب النكاح المحرم.

[٣] يأتي في الباب ٤٥ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

الباب ٤٥

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ | ٢ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٢ | ٨٠.

[١] النساء ٤ : ٢٤.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٤٦ | ١٤١٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ | ١.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ | ٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست