نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 146
٤٣ ـ باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده
وأنه
يعطيها شيئا
[ ٢٦٧٤٦ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، كيف ينكح
عبده أمته؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من
مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن
كان له جارية أو جواري يطؤهن.
[ ٢٦٧٤٧ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل ، كيف ينكح عبده أمته؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من
قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك.
[ ٢٦٧٤٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحا أو
يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال : نعم ،
ولو مدا ، وقد رأيته يعطى الدراهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.