نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 140
٤٠ ـ باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده
إلا أن يتملكها أو
يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها ، وأنه
يجوز أن يقوم
أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها
[ ٢٦٧٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي
الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها؟ فقال : يقومها قيمة
عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
[ ٢٦٧٣٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام في جارية لابن لي صغير ، يجوز لي أن
أطأها؟ فكتب : لا ، حتى تخلصها.
[ ٢٦٧٣٦ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
الحسن موسى عليهالسلام قال : قلت
له : الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال : يقومها على نفسه ويشهد على نفسه
بثمنها أحب إلي.
[ ٢٦٧٣٧ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
: رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، قال : لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها
قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.