نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 132
٣٥ ـ باب أن من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطء
لم يحل له
الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ،
فان وطئها حينئذ
لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ، ونصف العشر ان
كانت ثيبا
[ ٢٦٧١٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا
، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : جعلت فداك ، إن بعض أصحابنا قد روى
عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه [١]
جاريته فهي [٢]
له حلال؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر
أحل لاخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضها؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ،
ولو أحلّ له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج
فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا؟ قال :
لا ، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن فنصف
عشر قيمتها.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل
، نحوه إلى قوله : عشر قيمتها [٣].
[ ٢٦٧١٤ ] ٢ ـ
وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله
الباب ٣٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨
| ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٤ | ١٠٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه
الابواب.