responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 132

٣٥ ـ باب أن من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له

الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ

لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ، ونصف العشر ان كانت ثيبا

[ ٢٦٧١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه [١] جاريته فهي [٢] له حلال؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضها؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل ، نحوه إلى قوله : عشر قيمتها [٣].

[ ٢٦٧١٤ ] ٢ ـ وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله


الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٤ | ١٠٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

[١] في الفقيه زيادة : فرج « هامش المخطوط ».

[٢] في التهذيب : فهو « هامش المخطوط ».

[٣] الفقيه ٣ : ٢٨٩ | ١٣٧٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٥ | ١٠٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست