responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 129

ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٧٠٦ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، الحديث.

[ ٢٦٧٠٧ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : لا يحل له فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له.

قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا قالت له : إنها لك ما دون الفرج من خدمتها ، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطء إمائهن في حل.

أقول : ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٦٧٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الاحمر ، عن أبي هلال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل تحل له جارية امرأته؟ قال : لا ، حتى تهبها له ، إن عليا عليه‌السلام قد قضى في هذا ، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها ، فقالت : إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : انما وهبتها لي ، فقال له علي عليه‌السلام : ائتني بالبينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس


[٢] التهذيب ٧ : ٢٤٢ | ١٠٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ | ٤٩١.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٣ | ١٠٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٣٧ | ٤٩٤.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٣ | ١٨٥٧ ، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا ، وفي الباب ٩ من أبواب حد القذف.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست