نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 129
ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٧٠٦ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى
، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال :
انكحها إن أردت ، الحديث.
[ ٢٦٧٠٧ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : لا يحل له فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب
له.
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا قالت
له : إنها لك ما دون الفرج من خدمتها ، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن
أزواجهن من وطء إمائهن في حل.
أقول : ويحتمل الحمل على التقية.
[ ٢٦٧٠٨ ] ٦ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الاحمر ، عن أبي هلال ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال :
سألته عن الرجل ، هل تحل له جارية امرأته؟ قال : لا ، حتى تهبها له ، إن عليا عليهالسلام قد قضى في هذا ، إن امرأة أتت تستعدي
على زوجها ، فقالت : إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : انما وهبتها لي
، فقال له علي عليهالسلام
: ائتني بالبينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس