نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 127
يقطين ، عن أخيه
الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال : لا أحب ذلك.
قال الشيخ : هذا ورد مورد الكراهة ،
والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه
أولى ، قال : ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا ، لما
يأتي [١].
أقول : ويظهر حمل الكراهة على التقية.
[ ٢٦٧٠١ ] ٨ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام عن المرأة
تحل فرج جاريتها لزوجها؟ فقال : اني أكره هذا ، كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت : تقول :
إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال :
لا بأس بذلك.
[ ٢٦٧٠٢ ] ٩ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام
، قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له؟ قال :
إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها.
أقول : هذا محمول على التقية على أن هذا
اللفظ غير صريح في التحليل وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].