responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 127

يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال : لا أحب ذلك.

قال الشيخ : هذا ورد مورد الكراهة ، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى ، قال : ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا ، لما يأتي [١].

أقول : ويظهر حمل الكراهة على التقية.

[ ٢٦٧٠١ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها؟ فقال : اني أكره هذا ، كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت : تقول : إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال : لا بأس بذلك.

[ ٢٦٧٠٢ ] ٩ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له؟ قال : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها.

أقول : هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


[١] يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٣ | ١٠٦٠ ، والاستبصار ٣ : ١٣٧ | ٤٩٣.

٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٠ | ٦٩.

[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح.

[٢] يأتي في الابواب ٣٤ ، و ٣٥ و ٣٧ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست