responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 125

[ ٢٦٦٩٣ ] ١٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا ، وقال : أول ولد تلدينه فهو حر ، فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا؟ فقال : أما من الاول فهو حر ، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.

أقول : تقدم وجهه [١].

٣١ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له

وطؤها بملك المنفعة

[ ٢٦٦٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم ، الحديث.

وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [١].

[ ٢٦٦٩٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه ، فقال : لا بأس بذلك ، الحديث.


١٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ | ٨١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب العتق.

[١] تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

الباب ٣١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٥ : ٤٦٨ ذيل الحديث المذكور.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست