نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 125
[ ٢٦٦٩٣ ] ١٤ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يزوج
وليدته رجلا ، وقال : أول ولد تلدينه فهو حر ، فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له
أولادا؟ فقال : أما من الاول فهو حر ، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.
٣١ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه
فيحل له
وطؤها بملك المنفعة
[ ٢٦٦٩٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام : إن بعض
أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال ، فقال :
نعم ، الحديث.
وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، مثله [١].
[ ٢٦٦٩٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في الرجل
يحل فرج جاريته لاخيه ، فقال : لا بأس بذلك ، الحديث.
١٤ ـ التهذيب ٨ :
٢٢٥ | ٨١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب العتق.