نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 120
بغير علم أهلها؟ قال
: هو زنا ، إن الله يقول : ( فانكحوهن باذن أهلهن )[١].
[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الامة تزوج بغير اذن أهلها؟ قال :
يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١]
وكذا الذي قبله ، وزاد : إن الله يقول : ( فانكحوهن باذن أهلهن )[٢].
[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن عبد
الملك قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الامة تزوج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.
[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن نكاح الامة؟ قال : لا يصلح نكاح الامة إلا باذن مولاها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل
الحال في المصاهرة [١]
وفي