responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 120

بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا ، إن الله يقول : ( فانكحوهن باذن أهلهن ) [١].

[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الامة تزوج بغير اذن أهلها؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١] وكذا الذي قبله ، وزاد : إن الله يقول : ( فانكحوهن باذن أهلهن ) [٢].

[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الامة تزوج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.

[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن نكاح الامة؟ قال : لا يصلح نكاح الامة إلا باذن مولاها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة [١] وفي


[١] النساء ٤ : ٢٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ | ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

[١] التهذيب ٧ : ٣٤٨ | ١٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١٩ | ٧٩٤.

[٢] النساء ٤ : ٢٥.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ | ٢.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٥ | ١٣٧٣.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست