نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 116
[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ ـ ورواه
أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله
بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
مثله ، وزاد فيه : وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى
ترجع.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر
محمول على عدم علم المرأة ، وحديث السكوني على علمها بالحال.
٢٥ ـ باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض
مواليه كان
للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه
[ ٢٦٦٧٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثم إنه علم بعد ذلك ، أله أن يفرق
بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.