نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 108
عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي
عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلا أنه قال : أو يعلم [٢].
٢١ ـ باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها
حرمت عليه
، فإذا تزوجها حلت له ، فاذا ظاهر منها حرمت
عليه ، فاذا كفر
عن الظهار حلت له ، فاذا طلقها حرمت عليه ،
فاذا راجعها
حلت له ، فاذا ارتد حرمت عليه ، فاذا تاب حلت
له ، ويجوز
كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل
[ ٢٦٦٥١ ] ١ ـ محمد
بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) : عن الحسن بن محمد بن سليمان ، عن علي
بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب ، عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام ـ في حديث ـ أن المأمون قال له : سل
يحيى بن أكثم عن مسألة ، فقال أبو جعفر عليهالسلام
: يا يحيى ، أسألك؟ فقال : ذلك إليك جعلت فداك ، فإن عرفت الجواب وإلا استفدته منك
، فقال أبو جعفر عليهالسلام
: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول