responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 108

عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلا أنه قال : أو يعلم [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٢١ ـ باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه

، فإذا تزوجها حلت له ، فاذا ظاهر منها حرمت عليه ، فاذا كفر

عن الظهار حلت له ، فاذا طلقها حرمت عليه ، فاذا راجعها

حلت له ، فاذا ارتد حرمت عليه ، فاذا تاب حلت له ، ويجوز

كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل

[ ٢٦٦٥١ ] ١ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) : عن الحسن بن محمد بن سليمان ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب ، عن أبي جعفر الجواد عليه‌السلام ـ في حديث ـ أن المأمون قال له : سل يحيى بن أكثم عن مسألة ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يا يحيى ، أسألك؟ فقال : ذلك إليك جعلت فداك ، فإن عرفت الجواب وإلا استفدته منك ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول


[٢] التهذيب ٨ : ١٩٩ | ٦٩٧.

[٣] تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان وفي الابواب ٣ ـ ٨ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ ـ إرشاد المفيد : ٣٢٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست