نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 10
منهن
) إلى أجل
مسمى ( فآتوهن أجورهن )[٢]
فهذه الآية دليل على المتعة.
[ ٢٦٣٧٥ ] ٢٠ ـ
العياشي في ( تفسيره ) : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : جابر بن عبدالله عن رسول
الله صلىاللهعليهوآله : أنهم غزوا
معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها.
وكان علي عليهالسلام
يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ـ يعني عمر ـ ما زنى إلا شقي.
وكان ابن عباس يقرأ : ( فما
استمتعتم به منهن )[١] إلى أجل
مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة )[٢]
وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلىاللهعليهوآله
أحلها ولم يحرمها.
[ ٢٦٣٧٦ ] ٢١ ـ محمد
بن محمد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ) : عن علي عليهالسلام وسائر الائمة عليهمالسلام أنهم قالوا بإباحة المتعة.
[ ٢٦٣٧٧ ] ٢٢ ـ قال
: وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر عليهالسلام
أن عبدالله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى : ( وإذ أسر النبي )[١]
الآية؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله
تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة ، فقال : إنه لي حلال إنه
نكاح بأجل فاكتميه ، فاطلعت عليه بعض نسائه.
[ ٢٦٣٧٨ ] ٢٣ ـ قال
: وروى ابن بابويه بإسناده أن عليا عليهالسلام
نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة.
(١ و ٢) النساء ٤ : ٢٤.
٢٠ ـ تفسير العياشي
١ : ٢٣٣ | ٨٥ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٢ | ١٨٣.