نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 98
محمّد بن يحيى ، عن
عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : انما جعلت البينات للنسب
والمواريث.
[ ٢٥١٣٠ ] ٢ ـ قال :
وفي رواية اخرى : والحدود.
[ ٢٥١٣١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو
عبدالله عليهالسلام عن الرجل
يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله ، انما
جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن القاسم ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : يتزوج المرأة
متعة [١].
[ ٢٥١٣٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص
بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس.
[ ٢٥١٣٣ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد
بن الفضيل قال : قال أبوالحسن موسى عليهالسلام
لابي يوسف القاضي : ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما
إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ،
وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.