responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 562

يمينه ، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه ، فجعله اليه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية وفي أحاديث التقية [٢].

١٣ ـ باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس ،

وتزويج المنافق

[ ٢٦٣٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لا تزوج [١] المنافقة على المؤمنة ، وتزوج [٢] المؤمنة على المنافقة.

أقول : يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية ، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا وجواز استدامته كما تقدم في الكافرة [٣] ، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام ، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدم [٤].

[ ٢٦٣٥٢ ] ٢ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان [١] عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس الاسدي قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله زوج منافقين : أبا العاص بن الربيع ، وسكت عن الآخر.


[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب وفي الباب ٢٥ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٨ | ١٨٣٣.

(١ و ٢) في المصدر : تتزوج.

[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٤] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ ـ مستطرفات السرائر ٤١ | ١٠.

[١] في السرائر : كتاب ابان بن تغلب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست