نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 562
يمينه ، فأتاه
العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه ، فجعله اليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح
الذمية وفي أحاديث التقية [٢].
١٣ ـ باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة
وبالعكس ،
وتزويج المنافق
[ ٢٦٣٥١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبيس بن هشام
، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : لا تزوج [١] المنافقة على المؤمنة ، وتزوج [٢] المؤمنة على المنافقة.
أقول : يمكن أن يراد بالمنافقة هنا
الناصبية ، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا وجواز استدامته كما تقدم في الكافرة [٣] ، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة
التي تظهر الاسلام ، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما
تقدم [٤].
[ ٢٦٣٥٢ ] ٢ ـ محمد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان [١] عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس
الاسدي قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: إن رسول الله صلىاللهعليهوآله
زوج منافقين : أبا العاص بن الربيع ، وسكت عن الآخر.
[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه
الابواب وفي الباب ٢٥ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.