responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 553

صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم انهتك احجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ.

[ ٢٦٣٢٩ ] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبيّة ، ولا يزوج ابنته ناصبيا ، ولا يطرحها عنده.

قال الصدوق : من نصب حربا لآل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا نصيب له في الاسلام ، فلهذا حرم نكاحهم.

[ ٢٦٣٣٠ ] ١٤ ـ قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : صنفان من امتي لا نصيب لهم في الاسلام : الناصب لاهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه.

ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليه‌السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته ، لان فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة ، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك

أقول : تقدم تفسير الناصب في الخمس [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وما ذكره الصدوق نوع منه.

[ ٢٦٣٣١ ] ١٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن سندي ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة العارفة ، هل ازوجها الناصب؟ قال : لا ، لان الناصب كافر ، الحديث.


١٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٨ | ١٢٢٤.

١٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٨ | ١٢٢٥.

[١] تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس.

[٢] يأتي في الحديثين ١٥ و ١٧ من هذا الباب.

١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٣ | ١٢٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨٤ | ٦٦٧ ، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست