نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 553
صافحتموهم انقطعت
عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم انهتك احجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ.
[ ٢٦٣٢٩ ] ١٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن
يتزوج الناصبيّة ، ولا يزوج ابنته ناصبيا ، ولا يطرحها عنده.
قال الصدوق : من نصب حربا لآل محمد صلىاللهعليهوآله فلا نصيب له في الاسلام ، فلهذا حرم
نكاحهم.
[ ٢٦٣٣٠ ] ١٤ ـ قال
: وقال النبي صلىاللهعليهوآله
: صنفان من امتي لا نصيب لهم في الاسلام : الناصب لاهل بيتي حربا ، وغال في الدين
مارق منه.
ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليهالسلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت
مناكحته ، لان فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة ، والجهال يتوهمون أن كل مخالف
ناصب وليس كذلك
أقول : تقدم تفسير الناصب في الخمس [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وما ذكره الصدوق نوع منه.
[ ٢٦٣٣١ ] ١٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن
سندي ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن المرأة العارفة ، هل ازوجها الناصب؟ قال : لا ، لان الناصب كافر ، الحديث.
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٨
| ١٢٢٤.
١٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٨
| ١٢٢٥.
[١] تقدم في الحديثين ٣ و ١٤
من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس.