نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 546
تذهب إلى أهلها ذهبت
وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للازواج ، قلت : فان طلق عليها
اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟
قال : نعم.
[ ٢٦٣٠٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام
، أنّه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما
على نكاحهما ولا يفرق بينهما ، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة [١].
[ ٢٦٣٠٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ،
فقال علي عليهالسلام : ( لا يفرق
) [١] بينهما ، ثم
قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم
أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
[ ٢٦٣٠٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابن رئاب وأبان جميعا ، عن
منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه