responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 542

يهودية على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٢٦٢٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا [١] بتزويج جديد.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى [٢].

أقول : هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار اليه الشيخ أو عدم الدخول.

[ ٢٦٢٩٦ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : النصراني تزوج [١] النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن قد دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنزير ـ إلى أن قال : ـ وهما على نكاحهما الاول.

[ ٢٦٢٩٧ ] ٧ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [١] يقول : من كانت عنده امرأة كافرة ـ يعني على غير ملة الاسلام ـ وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام ، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه ، فنهى الله أن يستمسك [٢] بعصمتها.


٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٠ | ١٢٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨١ | ٦٥٩.

[١] في نسخة زيادة : يتزوج ( هامش المخطوط ).

[٢] قرب الاسناد : ١٦٧.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٩١ | ١٣٨٣ ، واخرج تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من ابواب المهور.

[١] في المصدر : يتزوج.

٧ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٦٣.

[١] الممتحنة ٦٠ : ١٠.

[٢] في المصدر : يمسك.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست