[ ٢٦٢٩٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه [١]
، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [٢].
[ ٢٦٢٩٣ ] ٣ ـ
وبإسناده ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي مريم الانصاري
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ، حلال هو؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
[ ٢٦٢٩٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن نكاح اليهودية
والنصرانية؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله