responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 541

ذلك ، أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته.

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن سنان [٢].

وبإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، نحوه [٣].

[ ٢٦٢٩٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].

[ ٢٦٢٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ، حلال هو؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

[ ٢٦٢٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله


[١] الكافي ٥ : ٤٣٥ | ١.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٠٠ | ١٢٥٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨١ | ٦٥٧.

[٣] التهذيب ٧ : ٤٧٨ | ١٩٢٠.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ | ٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : ( اصحابنا ) وكانها مشطوبة في المخطوط.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٠٢ | ١٢٥٩.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٨ | ١٢٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٧٩ | ٦٥٠.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٨ | ١٢٤٧ ، والاستبصار ٣ : ١٧٩ | ٦٥١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست